Article 494 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :
( ١ ) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم .
( ٢ ) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى .
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار .
( ٣ ) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات .
Rulings that mention this article
13 in the library; the latest 13 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Decision · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المخا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد( 494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 ) من قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.