Article 495 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة
الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا
خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خزانة المحكمة خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى، أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 9 November 1968 to 1 October 1992
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا .
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها .
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة 3 من المادة (495) بشأن قانون المرافعات .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة (3) من المادة (495) بشأن قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدعوي المخاصمة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاً : قبول الدعوى شكلاً . ثانياً : إلغاء الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل ع…
- Decision · Supreme Constitutional Courtبطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المخا…
- Decision · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم : أولاً : قبول المخاصمة شكلاً ، وبتعلق أوجه المخاصمة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 76 لسنة 29 قضائية " دستورية " . ثانياً : وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد( 494 و495 و496 و497 و498 و499 و500 ) من قانون المرافعات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلب الحكم باختصاص القضاء العادى ولائياً دون قضاء مجلس الدولة بنظر دعوى المخاصمة المقامة منه بصفتيه ضد المدعى عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فى موضوعها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.