Supreme Constitutional Court decision, case 175 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 4 July 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 175 of judicial year 34
- Hearing date
- 4 July 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة 3 من المادة (495) بشأن قانون المرافعات .
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، وبمصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 175 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
وجيه محمد زهـــــــران
ضــــد
1- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
2- القاضى/ تامر عبدالرحمن محمود الفيل، رئيس الدائرة المدنية الأولى (المستأنفة)
3- وزيـــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس محكمــــــــة النقض
5- زكى توفيق النجار ( المحامى)
6- نقيب المحامين بدمياط
7- نقيب المحاميـــــــــــــــــــــــــــــــــن
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2/3/2019، فى الدعـــــوى رقـــــم 179 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والـــــذى قضت فيـــــه برفض الدعـــــوى بالنسبة لنص الفقرة الثالثة من المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 10 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا مــــن أى جهــــة كانت، وهى حجيــــة تحــــــــول بذاتهــــا دون المجادلــــــة فيهــــا، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومــــن ثم تغــــدو الدعــــوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمــة، فى غرفــة مشــورة، عدم قبول الدعـــوى، وبمصـــادرة الكفالـــة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 495المادة (495) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) مــــــن قانــــــون هذه المحكمة الصــــــادر بالقانــــــون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.