حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 19 مايو 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 مايو 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 19 مايو سنة 1984 م، الموافق 18 شعبان سنة 1404 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن و محمد عبد الخالق النادى و رابح لطفى جمعه و فوزى أسعد مرقس. أعضاء المحكمة
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
ورثة المرحوم/ محمد سامى سراج الدين وهم :
1-
السيدة / نوال عبد العزيز اسماعيل
2-
الدكتور/ محمد عمرو سامى سراج الدين
3-
السيدة / سامية المؤمنة سامى سراج الدين
ضد
1-
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2-
السيد / رئيس مجلس الوزراء
3-
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
4-
السيد / المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
5-
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته
الإجراءات
بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى ، احتياطيا رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 141 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بالغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 14 أبريل سنة 1981 قضت محكمة القضاء الإدارى بطلباتهم فطعنت الحكومة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أن هذه المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 لتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 209 لسنة 2 قضائية حيث دفع المدعون بجلسة 13 يونيو سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلتهم المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية فأقاموا دعواهم الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 19 والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن، ومؤدى هذا النص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل ذلك على أنه أعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعادا حتمياً يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29/ب المذكورة آنفاً، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق من الطلبات إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونًا.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فإنه لما كان المدعون قد أبدوا الدفع بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر أمام محكمة القيم بجلسة 13 يونيو سنة 1982، فصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً مقداره شهر ينتهى فى 13 يوليو سنة 1982، ولكنهم لم يودعوا صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 9 اكتوبر سنة 1982، فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 69/1974 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.