حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 158 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 158 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات:
المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947.
المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المادتان (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996.
المادتان (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997.
والمادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 2001.
ثانياً:- بعدم ثبات الأجرة للأماكن المخصصة لأغراض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ المرسى عبد الله مرسى خميس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد رئيس مجلس الشورى
5- السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
6- السيد/ عادل محمد عثمان
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يوليو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم أولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات:
المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947.
المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
المادتان (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996.
المادتان (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997.
والمادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 2001.
ثانياً:- بعدم ثبات الأجرة للأماكن المخصصة لأغراض السكنى ومساواتها بأحكام الزيادة للأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى مع زيادة سنوية دورية 10%.
ثالثا:- بتطبيق القانون المدنى على جميع العقود المبرمة .
رابعاً:- إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى وثانياً: برفضها موضوعاً.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه السادس وأخرى الدعوى رقم 1361 لسنة 2004 إيجارات كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بعدم ثبات الأجرة وزيادتها من تاريخ التعاقد حتى تاريخ إقامة الدعوى مع تطبيق القانون المدنى ، وذلك على سند من أن المدعى عليه كان قد استأجر منه شقة سكنية كائنة بمنطقة الطالبية قسم العمرانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/6/1978 نظير أجرة شهرية مقدارها تسعة عشر جنيهاً وواحد وسبعون قرشاً ولم يطرأ على هذه الأجرة أية زيادة منذ تاريخ التعاقد حتى تاريخه نفاذاً لقوانين الإسكان المتعاقبة وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947، (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977، (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، وبعد أن حجزت محكمة الموضوع الدعوى للحكم، عادت وقررت إعادتها للمرافعة مع التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها مباشرة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى أو أكثر يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن النصوص التى تناولها هذا الدفع، ولم يجز المشرع – بالتبعية – الدعوى الأصلية التى ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها.
وحيث إن المدعى وإن دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 27/1/2005 بعدم دستورية المواد التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية الماثلة ، وأكد دفعه بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 10/3/2005، إلا أن المحكمة المذكورة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/4/2005، ثم عادت بتلك الجلسة ، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 2/6/2005، ثم لجلسة 21/7/2005، وصرحت للمدعى بإقامة دعوى بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها من المواد الواردة بدفعه أمامها، والتى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية ، وهى المواد (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947و (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 و (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981، و(1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996، (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997، و(1) من القانون رقم 14 لسنة 2001، ومن ثم تكون دعواه بشأن المواد المذكورة غير مقبولة لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للاوضاع الشكلية المنصوص عليها فى المادة (29 ب) من قانونها على النحو السالف بيانه، ويقتصر نطاق الدعوى فى ضوء تصريح محكمة الموضوع على نص المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وحيث إنه يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائداً مباشرة إلى النص المطعون عليه، أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه، بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط انطباقه، لما كان ذلك وكانت المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحدد بموجب نص الفقرة الأولى منها الأماكن الخاضعة لتحديد الأجرة وفقاً لأحكامه بأنها الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، والذى تحدد بتاريخ 31 يوليو سنة 1981، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب زيادة أجرة شقة سكنية مؤجرة من المدعى للمدعى عليه السادس بموجب عقد إيجار مبرم بتاريخ 1/6/1978 بقيمة إيجارية مقدرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات سنة 1968 أى قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم لا تسرى عليها أحكام المادة (1) من القانون المذكور والمطعون بعدم دستوريتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى فى هذا الشق أيضاً غير مقبولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 121/1947 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 26المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 9المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 1المواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 19المواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 7المواد (1، 7، 19) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد) · المادة الأولىالمادتان (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996
- قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد) · المادة الثانيةالمادتان (1، 2) من القانون رقم 4 لسنة 1996
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الثالثةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الرابعةليست في مكتبة الموقع بعد
- 14/2001 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.