القانون رقم 4 لسنة 1996
المادة الثانية من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 137 لسنة 2006
تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى
من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 137/2006
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 11166 لسنة 89 والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 150 لسنة 33 ق .دستورية و 32 لسنة 41 ق .منازعة تنفيذ .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 150 لسنة 33 ق دستورية . عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 6875 لسنة 66 ق استئناف عا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1، 2، 3 ) من القانون 4 لسنة1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على عقود ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.