انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 4 لسنة 1996

المادة الثانية من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 137 لسنة 2006

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 137/2006

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.