انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · مدني

قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)

قانون سريان القانون المدني على الأماكن رقم 4 لسنة 1996

القانون رقم 4 لسنة 1996نُشر في 30 يناير 1996يعمل به منذ 31 يناير 1996عدد المواد: 4
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر (أ)، في 30 يناير 1996
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 75% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 165 لسنة 2025

القوانين المعدِّلة

  • القانون 165/2025 · نُشر في 4 أغسطس 2025، ويعمل به منذ 5 أغسطس 2025
  • القانون 137/2006

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.