قانون مصري · مدني
قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)
قانون سريان القانون المدني على الأماكن رقم 4 لسنة 1996
القانون رقم 4 لسنة 1996نُشر في 30 يناير 1996يعمل به منذ 31 يناير 1996عدد المواد: 4
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 4 مكرر (أ)، في 30 يناير 1996مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 75% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 165 لسنة 2025
القوانين المعدِّلة
- القانون 165/2025 · نُشر في 4 أغسطس 2025، ويعمل به منذ 5 أغسطس 2025
- القانون 137/2006
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.