القانون رقم 4 لسنة 1996
المادة الأولى من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)
سارٍ
النص الساري
لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت
عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون
لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 11166 لسنة 89 والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 150 لسنة 33 ق .دستورية و 32 لسنة 41 ق .منازعة تنفيذ .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 150 لسنة 33 ق دستورية . عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 6875 لسنة 66 ق استئناف عا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1، 2، 3 ) من القانون 4 لسنة1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على عقود ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.