Article 1 of the New Rent Law (Civil Code for Premises)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة قبلهما، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت
عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون
لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 11166 لسنة 89 والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 150 لسنة 33 ق .دستورية و 32 لسنة 41 ق .منازعة تنفيذ .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 150 لسنة 33 ق دستورية . عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 6875 لسنة 66 ق استئناف عا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (1، 2، 3 ) من القانون 4 لسنة1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على عقود ايجار الأماكن
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.