انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 4 لسنة 1996

المادة الرابعة من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.