القانون رقم 4 لسنة 1996
المادة الثالثة من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)
سارٍ
النص الساري
يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 11166 لسنة 89 والاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 150 لسنة 33 ق .دستورية و 32 لسنة 41 ق .منازعة تنفيذ .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 150 لسنة 33 ق دستورية . عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 6875 لسنة 66 ق استئناف عا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (1، 2، 3 ) من القانون 4 لسنة1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على عقود ايجار الأماكن
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المادتين 26، 27 من القانون 49 لسنة1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.