انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 4 لسنة 1996

المادة الثالثة من قانون سريان القانون المدني على الأماكن (الإيجار الجديد)

سارٍ

النص الساري

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.