المادة 7 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى ٩ سبتمبر ١٩٧٧ زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض .
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية :
(أ) ٣٠ ./. عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ .
(ب) ٢٠ ./. عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة ١٩٤٤ ، وقبل ٥ من نوفمبر سنة ١٩٦١ .
(ج) ١٠ ./. عن الأماكن المنشأة منذ ٥ من نوفمبر سنة ١٩٦١ ، وحتى ٦ من أكتوبر سنة ١٩٧٣ .
(د) ٥ ./. عن الأماكن المنشأة منذ ٧ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، وحتى ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٧ .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياما قرره النص المطعون فيه من زيادة فى الأجرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (1) سادساً فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاص بإيجار الأ…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء النص المطعون فيه لبعض الأماكن التى حددها من الخضوع لزيادة الأجرة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى من الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.