قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 104 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 104 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما قرره النص المطعون فيه من زيادة فى الأجرة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عادل عبد البارى الطحلاوى
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4ــ السيد / عبد الرازق رجب على خليل بصفته الولى الطبيعى على ابنه القاصر جيمى عبد الرازق
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2001 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد فى ضوء النصوص التى شملها الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى قدرت فيها المحكمة جدية هذا الدفع ، وانصب عليها تصريحها برفع الدعوى الدستورية فى نص المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت الأمر بشأنه بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 82 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 19/12/2004 ، القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذه الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 7 بتاريخ 12/2/2009 ، كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة بشأن نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر فى الدعوى 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 6/7/2003 ، القاضى كل منهما برفض الدعوى ، ونشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية الأول بالعدد رقم 22 تابع بتاريخ 29/5/2003 ، والثانى بالعدد رقم 30 مكرر بتاريخ 26/7/2003 ، ونزولاً على مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 7المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن غير السكنية (6 لسنة 1997) · المادة الثالثةليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.