Supreme Constitutional Court decision, case 104 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 22 March 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 104 of judicial year 27
- Hearing date
- 22 March 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما قرره النص المطعون فيه من زيادة فى الأجرة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 27 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عادل عبد البارى الطحلاوى
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
4ــ السيد / عبد الرازق رجب على خليل بصفته الولى الطبيعى على ابنه القاصر جيمى عبد الرازق
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 14 لسنة 2001 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى يتحدد فى ضوء النصوص التى شملها الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى قدرت فيها المحكمة جدية هذا الدفع ، وانصب عليها تصريحها برفع الدعوى الدستورية فى نص المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت الأمر بشأنه بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 82 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 19/12/2004 ، القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذه الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 7 بتاريخ 12/2/2009 ، كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة بشأن نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر فى الدعوى 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 6/7/2003 ، القاضى كل منهما برفض الدعوى ، ونشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية الأول بالعدد رقم 22 تابع بتاريخ 29/5/2003 ، والثانى بالعدد رقم 30 مكرر بتاريخ 26/7/2003 ، ونزولاً على مقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1977) · Article 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- Rent of Premises Law (1981) · Article 7المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Law 6 of 1997 on Non-Residential Leases · Article الثالثةnot on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.