انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 136 لسنة 1981

المادة 8 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.