المادة 39 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى .
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل ، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (٧٪) من الأجر الوظيفى ، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
٢٥ جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط .
٥٠ جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال .
٧٥ جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل .
١٠٠ جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل .
٢٠٠ جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز ، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.