القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥٪) من أجره الوظيفى ، وذلك طبقا للشروط الآتية :
١ - أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء ، على الأقل عن العامين الأخيرين .
٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠٪) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة ، تمنح العلاوة لواحد منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.