Article 38 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (٥٪) من أجره الوظيفى ، وذلك طبقا للشروط الآتية :
١ - أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء ، على الأقل عن العامين الأخيرين .
٢ - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
٣ - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠٪) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة ، تمنح العلاوة لواحد منهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.