Article 39 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى .
ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل ، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل ، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (٧٪) من الأجر الوظيفى ، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
٢٥ جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط .
٥٠ جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال .
٧٥ جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل .
١٠٠ جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل .
٢٠٠ جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز ، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.