القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 40 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف .
الأجر المكمل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.