قانون مصري · إداري
قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة رقم 5 لسنة 1996
القانون رقم 5 لسنة 1996عدد المواد: 6
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 83.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.