القانون رقم 5 لسنة 1996
المادة السادسة من قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 ه
(الموافق 30 يناير سنة 1996 م).
ملحق
القانون رقم 5 لسنة 1996
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.