القانون رقم 5 لسنة 1996
المادة الخامسة من قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
سارٍ
النص الساري
دون إخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، ما لم يكن بموافقة الجهة المختصة، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها، أو تقرير أى حق عينى عليها، أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.