القانون رقم 5 لسنة 1996
المادة الرابعة من قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
سارٍ
النص الساري
إذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الإنتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها، ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.