القانون رقم 5 لسنة 1996
المادة الثالثة من قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما، تجدد ما دام المشروع قائما.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.