القانون رقم 5 لسنة 1996
المادة الأولى من قانون قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
سارٍ
النص الساري
يجوز التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.
ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأراضى الصحراوية المشار إليها، وبالقواعد والإجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير، قرار من رئيس الجمهورية.
ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمره فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.