القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 44 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار
الجمعية العامة بتوزيعها .
وعلى مجلس الادارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على
المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع
أحكام هذا القانون ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .
٢ تداول الأسهم
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسؤلية المحدودة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتين 41 ، 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتوزيع الأرباح على العاملين بالشركات المساهمة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتوزيع نسبة 10% من الارباح للعاملين بهذه الشركات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام 41 ، 44 ، 63 ( هـ ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والخاص بالشركات المساهمه وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 37542لسنة 65ق والمحكمة الإدارية العليا رقم 8818لسنة 58 والإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 7لسنة 16…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حق العامل المفصول، فى المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حق العامل المفصول، فى المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.