حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 18 مايو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 70 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 مايو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 37542لسنة 65ق والمحكمة الإدارية العليا رقم 8818لسنة 58 والإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 7لسنة 16و 6لسنة 26و 17لسنة 26و 315لسنة 24ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن عشر من مايو سنة 2014م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار./ محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد عبد العليم الصيفى رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان
ضد
1 - السيد / حمدى الدسوقى الفخرانى
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الاستثمار
4 - السيد وزير التجارة والصناعة
5 - السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
6 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر نوفمبر سنة 2013،أودع المدعى بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا القضاء وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادر أولهما من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ) فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 قضائية بجلسة 17/12/2011، والحكم المؤيد له الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 8818 لسنة 58 قضائية بجلسة 29/9/2013 وما يترتب على ذلك من آثار . والاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 7 لسنة 16 قضائية "دستورية "
و6 لسنة 26 قضائية " دستورية "، و17 لسنة 26 قضائية " دستورية "و315 لسنة 24 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بحكمى القضاء الإدارى سالفى الإشارة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد استصدر حكمًا من القضاء الإدارى فى القضية رقم 37542 لسنة 65 قضائية بتاريخ 17/12/2011 ضد المدعى بصفته وآخرين وذلك بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها بما يزيد على 50% من رأسمالها للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
إلغاءالبيع الذى تم بتاريخ 6/2/1997 و9/10/1997 و5/2/1998
ل200ر551ر32 سهم، وتخصيص 800ر588 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات . وقد تأيد ذلك فى أسباب حكم الإدارية العليا الصادر فى 29/9/2013 والذى قضت فيه برفض الطعن رقم 8818 لسنة 58 قضائية .
وحيث إن الشركة المدعية ارتأت أن حكمى محكمة القضاء الإدارى رقم 37542 لسنة 65 قضائية والمؤيد بحكم الإدارية العليا رقم 8818 لسنة 58 قضائية يعدان عقبة مادية تحول دون إعمال أثر أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 7 لسنة 16 و6 لسنة 26 و17 لسنة 26 و315 لسنة 24قضائية " دستورية " .
ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السالفة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ هو أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحولقانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها وهو ما لا يتسنى إلاَّ بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفاعلية فحواه .
وحيث إنه بالاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا أرقام 7 لسنة 16 و6 لسنة 26 و17 لسنة 26 و315 لسنة 24 قضائية " دستورية " يبين أن أولها قد صدر برفض الدعوى طعنًا على نص المادة (5) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمادتين (33 و43) من القانون ذاته، والتى تختص بتحديد نصيب العاملين فى أرباح تلك الشركات، ويبين من الاطلاع على الحكمين الثانى والثالث، أن المحكمة قضت فى كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى طعنًا على قرارى وزير التعمير الصادرين بتاريخ 8/5/1985 و8/3/1988 بتحديد الفئات الجديدة لأسعار المياه، باعتبارها مجرد توصيات غير ملزمة فى الدعوى الثانية ، وأن لائحة العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية – فى الدعوى الثالثة ، تحكمها قواعد القانون الخاص، ولا تعد النصوص المطعون عليها – فى كلتاها– تشريعًا بالمعنى الموضوعى ، كما يبين أيضًا من الاطلاع على الحكم الأخير، أن الدعوى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، والذى أخضع العاملين بالفئة الأولى لقواعد تأديبية تخالف القواعد التى يخضع لها العاملون بالفئة الثانية ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى للتفاوت فى المراكز القانونية بين هاتين الفئتين، ولا يبين من الأحكام الأربعة سالفة الذكر ما يقطع – فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق، ما يعد معه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، إذا أقيم الحكم الصادر من القضاء الإدارى على التمييز – فى مجال تكييف العقد الذى تبرمه الإدارة ، وبين الإجراءات التى يمهد لها لإبرام هذا العقد، وأسبغت الصفة الإدارية على الإجراء الأخير، كما أقيم القضاء الموضوعى لهذا الحكم على أساس ما شاب عملية التقييم –السابقة على البيع – من مخالفات جسيمة فى تقييم الأصول والخصوم للشركة المبيعة ،وهو ما يبطل البيع الذى تم بناء على هذا التقييم .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
وإذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فإن الشق المستعجل يغدو غير ذى موضوع متعينًا الالتفات عنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.