قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2020م، الموافق السادس عشر من صفر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- حســــــــن سيــد مسعـــــــــــــود سيــد
2- حسين مصطفى أحمد خليل
3- حجازى صدقى السيد مرعـى
4- وسيلة سليمـــــان مرسى، عن نفسهـــــــــــا وبصفتها وصية عن أولادها القصر: محمد، وهبة، ونورهان عبدالمعبود رشدى أحمد
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير القوى العاملة
4- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط (سيمكس)
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نصى المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981، فيما تضمناه من إعطاء الحق للجمعية العامة العادية بالتقرير بإرادة منفردة فى توزيع الأرباح على العاملين من عدمه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعية – بالفصل فيما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (41)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (44) من القانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981 المشار إليه، من تخويل الجمعية العامة للشركة سلطة إصدار قرار بتوزيع نسبة من الأرباح السنوية التى حققتها الشركة على العاملين بها عند توافر شروط استحقاقها.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2019، فى الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نشر هذا الحكـــــم بالجريـــــدة الرسمية بتاريخ 10/7/2019 بالعـــــدد رقم 27 مكرر (ط) .
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الشركات · المادة 41المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- قانون الشركات · المادة 44المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.