القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 41 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده
الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن (١٠٪) من هذه
الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة . وتبين اللائحة
التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة ال ١٠٪ المشار اليها من الأرباح
على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع .
ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات
القائمة وقت نفاذ هذا القانون اذا كان أفضل من الأحكام المشار اليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامنازعات العمل الجماعية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياموارد صندوق التمويل والتدريب والتأهيل
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسؤلية المحدودة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان( 41 ، 44 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتين 41 ، 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتوزيع الأرباح على العاملين بالشركات المساهمة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتوزيع نسبة 10% من الارباح للعاملين بهذه الشركات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمواد ارقام 41 ، 44 ، 63 ( هـ ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والخاص بالشركات المساهمه وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.