قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 84 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 84 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتين 41 ، 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان الشركات المساهمة والتوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- محمد رفعت مصطفى حسن
2- مؤمن كامل عبدالعال سلام
3- مى وجيه أحمد محمد جمعه
4- أحمد عاطف شريف عبدالسلام
5- عاطف مصطفى محمد محمد
6- صفوت ضيف الله مصطفى محمد
7- عبدالكريم إبراهيم مصطفى عبدالخالق
8- مدحت وحيد الدين حسين لطفى
9- حسام عزب عزب إسماعيل
10- خالد صالح يوسف سلامة
11- ماهيتاب معتصم محمد عرابى
12- محمود يوسف أحمد القرنفلى
13- وائل عبدالفتاح خليل أحمد الشهاوى
14- مروة مصطفى على مصطفى لبيب
15- جمال أحمد عبدالباقى حسين
16- حسين عبداللطيف جلال محمد
17- مهيتاب محسن خالد علام
18- روبانا معتمد سيد معتمد
19- ورثة أبوزيد فرج الله محمود، وهم:
( أ ) أحمد أبوزيد فرج الله محمود، عن نفسه وبصفته وصى على أشقائه القصر: فرج الله. جميلة.
(ب) نعيمة خلف قطب محمد، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر: هبة ومحمد وأية ومنى.
(ج) فاطمة أبوزيد فرج الله محمود
( د) حليمة أبوزيد فرج الله محمود
20- شيماء عبدالحليم حسين محمد عبدالكريم
21- أمجد محمد على سرور
22- سامر رشدى الهامى يسى
23- ورثة علاء الدين محمد أحمد فرغلى، وهم:
سهير جمال محمد أحمد قاسم، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر: محمد وأحمد وأروى وشروق.
24- كاملة شريف نور الدين ناصر
25- على محمد على عمار
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير القوى العاملة
4- رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط (سيمكس)
بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نصى المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981، فيما تضمناه من إعطاء الحق للجمعية العامة العادية بالتقرير بإرادة منفردة فى توزيع الأرباح على العاملين من عدمه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد – فى ضوء الطلبات الموضوعية – بالفصل فيما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (41)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (44) من القانــــــون رقــــــــم 159 لسنة 1981 المشار إليه، من تخويل الجمعية العامة للشركة سلطة إصدار قرار بتوزيع نسبة من الأرباح السنوية التى تحققت للشركة على العاملين بها عند توافر شروط استحقاقها.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/7/2019، فى الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى. وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/7/2019 بالعدد رقم 27 مكرر (ط) .
لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الشركات · المادة 41المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- قانون الشركات · المادة 44المادتين (41، 44) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأس
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.