المادة 40 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 3 لسنة 1998
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة
وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب
وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها
وتجنيبها قبل اجراء أى توزيع بأية صورة من الصور .
ويجب مجلس الادارة من صافى الأرباح المشار اليها في الفقرة السابقة
جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة وقف
تجنيب هذا الاحتياطى اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى في تغطية خسائر الشركة وفى زيادة
رأس المال .
ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
لتكوين احتياطى نظامى .
واذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في
نظام الشركة ، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر
استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين .
كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة تكوين احتياطيات
أخرى .
ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى
تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط
ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة أصولها الى ما كانت عليه أو شراء
أصول ثابتة جديدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/1998
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.