المادة 45 من قانون الشركات
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 4 لسنة 2018
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية ،
كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين
لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة .
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية
ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداء التى تم بها .
ومع ذلك ، يجوز استثناء من الأحكام المتقدمة أن يتم بطريق
الحوالة نقل ملكية الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض
أو منهم الى أحد أعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها
كضمان لادارته أو من ورثتهم الى الغير في حالة الوفاة .
وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة
في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (١) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/2018
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.