المادة 46 من قانون الشركات
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها - عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب
ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا اليها عند الاقتضاء
مقابل نفقات الاصدار وذلك في الفترة السابقة على قيدها في السجل التجارى
بالنسبة الى شهادات الاكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر حساب
الأرباح والخسائر عن سنة مالية كاملة بالنسبة الى الأسهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.