Article 46 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا إليها - عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار، وذلك فى الفترة السابقة على قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب أو فى الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر القوائم المالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة إلى الأسهم إلا وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب
ولا الأسهم بأزيد من القيمة التى صدرت بها مضافا اليها عند الاقتضاء
مقابل نفقات الاصدار وذلك في الفترة السابقة على قيدها في السجل التجارى
بالنسبة الى شهادات الاكتتاب أو في الفترة التالية لتاريخ القيد حتى نشر حساب
الأرباح والخسائر عن سنة مالية كاملة بالنسبة الى الأسهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.