Article 45 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 4 of 2018
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية ،
كما لا يجوز تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية
وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين
لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة .
ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الأسهم والحصص من كعوبها الأصلية
ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداء التى تم بها .
ومع ذلك ، يجوز استثناء من الأحكام المتقدمة أن يتم بطريق
الحوالة نقل ملكية الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم لبعض
أو منهم الى أحد أعضاء مجلس الادارة اذا احتاج الى الحصول عليها لتقديمها
كضمان لادارته أو من ورثتهم الى الغير في حالة الوفاة .
وتسرى أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة
في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (١) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 4/2018
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.