القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 43 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز توزيع الأرباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها
النقدية في مواعدها .
ويكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة ابطال أى قرار صادر
بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، ويكون أعضاء مجلس الادارة الذين وافقوا على
التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التى ابطل توزيعها
كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة
لهذه المادة في حدود مقدار الأرباح التى قبضوها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.