Law 159 of 1981
Article 43 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز توزيع الأرباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها
النقدية في مواعدها .
ويكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة ابطال أى قرار صادر
بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ، ويكون أعضاء مجلس الادارة الذين وافقوا على
التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التى ابطل توزيعها
كما يجوز الرجوع على المساهمين الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة
لهذه المادة في حدود مقدار الأرباح التى قبضوها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.