المادة 2 من قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون ، جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور ففى هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتى :
( ا ) بالنسبة للأطيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثلا لضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها حاليا .
(ب) بالنسبة للعقارات الأخرى يقدر التعويض بقيمة الثمن الوارد بعقد البيع .
( ج ) بالنسبة للأموال الأخرى يقدر التعويض عنها بقيمة الثمن الذى بيعت به .
( د ) يزاد التعويض المنصوص عليه فى البنود ١ ، ب ، ج بمقدار النصف .
( ه ) فى جميع الحالات المتقدمة يضاف إلى التعويض المستحق وفقا للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع ٧ ./. سنويا على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه حتى تمام السداد .
ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2 و3 فقرة أولى و6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (2 و6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.