حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 139 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مايو 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 139 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مايو 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 مايو سنة 1986م الموافق 24 شعبان سنة 1406 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيده / سونيا عبد الكريمن سمعان سلوم
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / رئيس الجمهورية
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / امين الشهر العقارى
5 - السيد / مصطفى عبد السلام خضر
" الإجراءات "
بتاريخ 6 ديسمبر 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضماً للمدعية فى طلباتها، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن إثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.