Supreme Constitutional Court judgment, case 139 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 3 May 1986
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 4
- Hearing date
- 3 May 1986
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 مايو سنة 1986م الموافق 24 شعبان سنة 1406 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وواصل علاء الدين. أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيده / سونيا عبد الكريمن سمعان سلوم
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / رئيس الجمهورية
3 - السيد / وزير المالية
4 - السيد / امين الشهر العقارى
5 - السيد / مصطفى عبد السلام خضر
" الإجراءات "
بتاريخ 6 ديسمبر 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 4 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعية قررت ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على هذا الطلب، ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها عملاً بالمادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب فوزى حسين على الجمل قبول تدخله منضماً للمدعية فى طلباتها، فإنه لما كانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فإن إثبات ترك الخصومة فى هذه الدعوى – على ما انتهت إليه المحكمة – يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل المشار إليه.
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمتها المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
Articles of the law the ruling mentions
- 141/1981 · Article 2not on the website yet
- 141/1981 · Article 4not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.