المادة 19 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى (القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2008-05-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى (القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-03-04)
فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :
( ١ ) ٢٠٠ ./. للمبانى المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ .
( ٢ ) ١٠٠ ./. للمبانى المنشأة منذ أول يناير ١٩٤٤ وقبل ٥ نوفمبر ١٩٦١
( ٣ ) ٧٥ ./. للمبانى المنشأة منذ ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٩ سبتمبر ١٩٧٧ .
( ٤ ) ٥٠ ./. للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد ٩ سبتمبر ١٩٧٧ .
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها .
ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إضرار بالمبنى أو بشاغليه .
وتلغى المادة (٢٣) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأولاً:- بعدم دستورية المواد التالية من قوانين الايجارات: المادة (4) من القانون رقم 121 لسنة 1947. المادتان (9، 26) من القانون رقم 49 لسنة 1977. المواد (1، 7، 19) من القانو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر فى الدعــوى 116 لسنة 27 ق, دستورية بجلســـة 4/5/2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من تحديد أسباب الإخلاء على سبيل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اشتراط موافقة المؤجـر على قيام المستأجر بتغيير استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى انه استعمل بطريقة ضارة بسلامة المبنى
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء النص المطعون فيه لبعض الأماكن التى حددها من الخضوع لزيادة الأجرة
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.