انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 136 لسنة 1981

المادة 19 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى (القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2008-05-04)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى (القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-03-04)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.