حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 38 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
1- السيدة / زيزف حنا بشاى
2- السيد/ جورج خليل شاكر
3- السيد/ رشاد خليل شاكر
4- السيد/ رجائى خليل شاكر
5- السيد/ إبراهيم خليل شاكر
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير العدل
3- السيدة / لنده حبيب أسعد
الإجراءات
فى الثانى من مارس سنة 1999، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة ، صحيفة الدعوى الماثلة ، طلباً الحكم بعدم دستورية المادتين 18، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2061 لسنة 1997 كلى مساكن أسيوط، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1974، المبرم بينهم وبين المدعى عليها الأخيرة ، والتى استأجرت بمقتضاه منهم محلاً تجارياً، مع إخلائها منه، وتسليمها العين لهم خالية بالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، وذلك لقيام المستأجرة بتغيير النشاط، من بيع "فول وطعمية " إلى سوبر ماركت، دون الحصول على إذن أو موافقة الملاك. وبجلسة 5/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأستأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 73 ق . س، أمام محكمة استئناف أسيوط. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نصى المادتين 18، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللذين منحا المستأجرة حق تغيير استعمال العين المؤجرة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
أ- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط ...... .
ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه
ج- إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر..... .
د- إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة ....................................................................................
وتنص المادة 19 على أنه "فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ، تزاد الأجرة القانونية بنسبة :-
1- ......... 2- ............. 3- .............. 4- ..............
وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال، يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها.
.....................................................................".
وحيث إنه لما كان من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار من المدعى أمام محكمة الموضوع، والذى تتعلق به مصلحته فى دعواه الدستورية ؛ وكان المدعون قد أقاموا الدعوى الموضوعية طلباً للحكم بفسخ العقد، لقيام المستأجر بتغيير النشاط، الذى من أجله أبرم عقد الإيجار ، فإن نطاق الطعن الماثل، لا يتجاوز هذه الواقعة ، ومن ثم يقتصر هذا النطاق على نص الفقرة (د) من المادة 18، ونص المادة 19 سالفى الذكر، إذ أنهما يتناولان تغيير استعمال العين وما يترتب عليه من إقلاق للراحة أو إضرار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة - محددة نطاقاً على نحو ما تقدم- بحكميها الصادرين فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 31/7/2005 القاضى برفض الدعوى ، بالنسبة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وفى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية " بجلسة 4/3/2000، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى . وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2005، والحكم الثانى بتاريخ 20/3/2000، وكان مقتضى المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة - برمتها- تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادتين 18، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 19المادتين 18، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.