حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 5 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على
سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد
صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 2400 لسنة 2 قضائية .
المقامة من
السيد / عزيز شكرى محمود شكرى
ضد
1ــ السيدة / نادية محمد على الطوبجى
2ــ السيدة / رانيا عبد الكريم الخطابى
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2400 لسنة 2 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقف الدعوى وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف سبق أن أقام ضد المستأنف ضدهما الدعوى رقم 4200 لسنة 1997 أمام محكمة شمال بطلب الحكم بإخلائهما الشقة المبينة بصحيفة دعواه تأسيساً على احتجازهما أكثر من مسكن بمدينة القاهرة ، وتغييرهما الغرض من استعمال العين من مسكن خاص إلى ورشة صناعية دون موافقة المالك ، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأول ، وعدم قبولها بالنسبة للطلب الثانى ، فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 2400 لسنة 2 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ تراءى للمحكمة المذكورة عدم دستورية المادة المشار إليها فقد حكمت بجلسة 11/11/1998 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة سالفة الذكر .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.