حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 100 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 17 مارس 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 100 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 مارس 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 مارس سنة 1984م الموافق 14 جمادي الأخرة سنة 1404 هــ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وشريف برهام نور. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ابراهيم محمد احمد مجاهد
ضد
1 - السيد / رئيس الوزراء بصفته
2 - السيد / وزير العدل بصفته
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يونيه سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة .
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى لدى محاكمته أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة كفر الشيخ الكلية فى الدعوى رقم 8690/81 جنح س عن تهمة مخالفة شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها والتى طلبت فيها النيابة معاقبته بالمواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 والقانون 74 لسنة 1970،قد دفع بجلسة 27/1/1982 بعدم دستورية القانون الذى تدور حوله المحاكمة فأجلت المحكمة نظر الدعوى فى تأجيلات متتالية ثم أقام المدعى دعواه الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970.
حيث إن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده. بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 29 المشار اإليها، يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الأقصى وإلا كانت دعواهم غير مقبولة .
ولما كان ذلك، وكان المدعى قد أبدى الدفع بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 أمام محكمة الموضوع بجلسة 27 يناير سنة 1982 فتأجل نظر الدعوى لهذا السبب، ولكن المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا فى 26 يونيه سنة 1982 أى بعد ميعاد الثلاثة أشهر الذى حددته الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المتاح للخصوم رفعها، الأمر الذى يجعل هذه الدعوى غير مقبولة .
وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 1المواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 13المواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 15المواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 18 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 5المواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
- قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس · المادة 7المواد 1، 5، 7، 13، 15، 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.