القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 5 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على المراقب أن يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فاذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا. ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.