المادة 4 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
النص الساري
يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز أو القسم ويذكر فى هذا السجل:
أولا – اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته.
ثانيا – منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها.
ثالثا – تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
رابعا – اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما الى مكتب البوليس.
خامسا – التواريخ التى تقدم فيها فعلا.
سادسا – كل تغيير فى محل الاقامة.
سابعا – كل إعفاء من قيود المراقبة.
وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصة به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.