Article 4 of the Police Supervision Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز أو القسم ويذكر فى هذا السجل:
أولا – اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته.
ثانيا – منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها.
ثالثا – تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
رابعا – اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما الى مكتب البوليس.
خامسا – التواريخ التى تقدم فيها فعلا.
سادسا – كل تغيير فى محل الاقامة.
سابعا – كل إعفاء من قيود المراقبة.
وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصة به.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.