القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 3 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
على مكتب البوليس الذى يتقدم اليه المراقب أن يخطر مكتب البوليس فى الجهة التى عينت لإقامته وأن يرسله اليها مخفورا أو يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة فى زمن معين على أن يقدم نفسه الى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقة الطريق.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.