المادة 2 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
النص الساري
يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة
بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية ، أو بأى مكان آخر يتخذ
كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى
يقيم بها ، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة ، وعدم وجود
خطر على حياة المحكوم عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فى غير الأحوال التى تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذى يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة.
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة أو فى الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته.
فان لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.